ما توا حر.قا.. و.فاة عائلة سورية كاملة

أصدر رأس النظام السوري بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم 20 للعام الحالي 2024 القاضي بتعديل إحدى مواد قانون خدمة العلم.
يعدل المرسوم الجديد سن الخدمه الواردة في الفقره ( و ) من الماده رقم 26 من قانون خدمه العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته ليصبح 38 بدلا من 40.
يسمح المرسوم ايضا لمن يرغب من المكلفين بالخدمه الاحتياطيه دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمه الاحتياطيه فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي انه مشمول باحدى الحالتين (عجز ادنى- عجز جزء قادر على اداء الخدمة).
يجيز المرسوم الاعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقا.تل).